صفحة جزء
قوله ( وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ) [ ص: 483 ] وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه : يختص العصبة ذكرها ابن البنا وخرجها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختارها فائدة :

هل يستحق الوارث القصاص ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان وأطلقها في الفروع والقواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر بعد المائة

إحداهما يستحقونه ابتداء لأنه يجب بالموت قلت : وهو الصواب والثانية : ينتقل عن موروثه لأن سببه وجد في حياته وهو الصواب قياسا على الدية وتقدم حكم الدية في " باب الموصى به "

التالي السابق


الخدمات العلمية