صفحة جزء
قوله ( وله العفو إلى الدية ، وإن سخط الجاني ) . يعني : إذا قلنا : الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، واختاره ابن حامد ، وغيره . قال في المحرر ، وعنه : موجبه القود عينا ، مع التخيير بينهما . [ ص: 5 ] وعنه : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضا الجاني فيكون قوده بحاله . انتهى . فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق . ويجوز له الصلح بأكثر من الدية . وقال الشيرازي : لا شيء له ، ولو رضي . وشذذه الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية