صفحة جزء
فائدة : لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك فإن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا مال له في نفس الأمر . وقوله هذا لغو . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين : سقط القصاص والمال جميعا ، فإن كان ممن لا تبرع له كالمحجور عليه لفلس ، والمكاتب . والمريض فيما زاد على الثلث ، والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان : أحدهما : لا يسقط المال . وهو المشهور . قاله في القواعد . والثاني : يسقط . وفي المحرر : إنه المنصوص ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن العفو لا يصح في قتل الغيلة ، لتعذر الاحتراز . كالقتل مكابرة . وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ; لأن فساده عام أعظم من المحارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية