صفحة جزء
[ ص: 14 ] باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس قوله ( كل من أقيد بغيره في النفس : أقيد به فيما دونها . ومن لا فلا ) . يعني : ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا قود بين العبيد مطلقا . نقلها الأثرم ، ومهنا . وعنه : لا قود بينهم فيما دون النفس . وعنه : لا قود بينهم في النفس والطرف ، حتى تستوي القيمة . ذكره في الانتصار . قال حرب في الطرف : كأنه مال ، إذا استوت القيمة . وتقدم بعض ذلك في " باب شروط القصاص " .

قوله ( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس . وهو العمد المحض ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، واختار أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والشيرازي : يجب القصاص أيضا في شبه العمد . وذكره القاضي رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية