قوله ( النوع الثاني : الجروح . فيجب 
القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم   . كالموضحة وجرح العضد والساعد ، والفخذ والساق والقدم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقيل له في رواية 
أبي داود  الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف يحيط بها . 
قوله ( ولا يجب في غير ذلك من 
الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها ، إلا أن تكون أعظم من الموضحة . كالهاشمة والمنقلة والمأمومة . فله أن يقتص موضحة ) بلا نزاع . قوله ( ولا شيء له على قول 
أبي بكر    ) ، وجزم به 
الأدمي  في منتخبه ، وقدمه في الحاوي . وقال 
ابن حامد    : له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة . فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل . وفي المنقلة : عشرا . وفي المأمومة : ثمانية وعشرين وثلثا .  
[ ص: 28 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه ، في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح 
ابن منجا  ، والفروع 
قوله ( 
ويعتبر قدر الجرح بالمساحة   . فلو 
أوضح إنسانا في بعض رأسه ، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه ) بلا نزاع أعلمه .