قوله ( 
ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه   ) .  
[ ص: 31 ] الصحيح من المذهب : أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع : ويحرم القود قبل برئه على الأصح . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يحرم . وهو تخريج في المغني ، والشرح من قولنا : إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل . 
فائدة : قوله ( فإن ) 
  ( اقتص ) قبل ذلك بطل حقه ( من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه : كان هدرا ) . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله تعالى : لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات .