الثالثة : لو 
نوى ظهر اليوم في وقته ، وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  وقدمه في الفروع ، وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ومن تبعه فيها كالتي قبلها . وجعلها 
ابن تميم  كالتي قبلها . وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا 
نسي صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين   .