قوله ( أو 
بالت فيها دابته ويده عليها ، فتلف به إنسان : وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا . وعليه الأصحاب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفروع : وقياس المذهب لا يضمنه ، كمن 
سلم على غيره ، أو أمسك يده فمات ونحوه ; لعدم تأثيره .  
[ ص: 34 ] قلت    : وهو الصواب .