صفحة جزء
قوله ( أو بالت فيها دابته ويده عليها ، فتلف به إنسان : وجبت عليه ديته ) . وهذا المذهب . سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا . وعليه الأصحاب . وقال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع : وقياس المذهب لا يضمنه ، كمن سلم على غيره ، أو أمسك يده فمات ونحوه ; لعدم تأثيره . [ ص: 34 ] قلت : وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية