صفحة جزء
قوله ( وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما ، فاصطدما ، فماتا : فعلى عاقلته ديتهما ) . هذا أحد الوجهين ، جزم به في الترغيب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والصحيح من المذهب : أن الضمان على الذي أركبهما ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

تنبيهان أحدهما : محل الخلاف في نفس الدية : على من تجب ؟ أما إن كان التالف مالا : فإن الذي أركبهما يضمنه قولا واحدا . [ ص: 39 ] الثاني : ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى : أنه لو أركبهما من له ولاية عليهما : أنه لا شيء عليه . وتحرير ذلك : أنه لو أركبهما لمصلحة ، فهما كما لو ركبا وكانا بالغين عاقلين ، على ما تقدم . وهذا الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي وغيره ، وجزم به في الكافي ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال ابن عقيل : إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا كانا يثبتان بأنفسهما . فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما : فالضمان عليه . وقال في الترغيب : إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما : لم يضمن ، وإلا ضمن . قلت : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق .

فوائد الأولى : لو ركب الصغيران من عند أنفسهما : فهما كالبالغين فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية