صفحة جزء
الرابعة : يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا كان خلاف ظنه ، قاله الأصحاب [ ص: 22 ] قاله في الفروع قال المصنف وغيره : لا يختلف المذهب في ذلك ، وقال ابن تميم : فلا إعادة ، وجها واحدا ، قاله بعض الأصحاب ، وذكر ابن موسى : أن القضاء لا يصح بنية الأداء ، ولا بالعكس . انتهى .

وقال الأصحاب : لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم ، وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض : فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وابن تميم ، والشرح والزركشي إحداهما : يشترط . وهو المذهب اختاره ابن حامد قال في الفروع : وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، والوجه الثاني : لا يشترط ، وعليه الجمهور . قال في الكافي : وقال غير ابن حامد لا يلزمه قال المجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير : وأما نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، وقالا : هو أولى وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وابن تميم ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته [ وجزم به في الوجيز ، والمنور ] وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وابن رزين في شرحه وغيرهم . قلت : الأولى أن يكون هذا هو المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية