صفحة جزء
قوله ( وإن جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ، فلا دية له ) . هذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وصححه المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال أبو الخطاب في الهداية : وهو القياس . وعنه : على عاقلته . ديته لورثته . ودية طرفه لنفسه . [ ص: 43 ] وقدمه في الهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات . وهو منها ، ونص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب . قال في الفروع : وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته ، اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه . انتهى . قال المصنف ، والشارح ، والزركشي : هو ظاهر كلام الخرقي . ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق ، فرجع الحجر فقتل أحدهم . قال في الفروع : ولا نحمله دون الثلث في الأصح . قاله في الترغيب . نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية