صفحة جزء
قوله ( وإن خر رجل في زبية أسد . فجذب آخر ، وجذب الثاني ثالثا . وجذب الثالث رابعا . فقتلهم الأسد فالقياس : أن دم الأول هدر ، وعلى عاقلته دية الثاني . وعلى عاقلة الثاني دية الثالث . وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ) . [ ص: 47 ] وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وفيه وجه آخر : أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفان . ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا . وقيل : دية الثالث على الثاني خاصة . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وإدراك الغاية : مقتضى القياس أن يجب لكل واحد دية نفسه ، إلا أن دية الأول تجب على الثاني والثالث ; لأنه مات من جذبته وجذبة الثاني للثالث ، وجذبة الثالث للرابع . فسقط فعل نفسه . وأما دية الثاني : فتجب على الثالث والأول نصفين .

وأما دية الثالث : فتجب على الثاني خاصة . وقيل : بل على الأول والثاني . وأما دية الرابع : فهي على الثالث في أحد الوجهين ، وقدمه في الخلاصة . وفي الآخر : تجب على الثلاثة أثلاثا . انتهوا . قال في الرعاية : هذا القياس . قال في المذهب : لما قدم ما قاله علي رضي الله عنها . قال : والقياس غير ذلك . وروي عن علي رضي الله عنه : أنه قضى للأول بربع الدية . وللثاني بثلثها . وللثالث بنصفها . وللرابع بكمالها على من حضر . ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه . فذهب الإمام أحمد رحمه الله إليه توقيفا ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . [ ص: 48 ] قال في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم في خبر علي رضي الله عنه وجعله على قبائل الذين ازدحموا . قال في المستوعب : قضى للأول بربع الدية ; لأنه هلك فوقه ثلاثة . وللثاني بثلثها . لأنه هلك فوقه اثنان . وللثالث بنصفها . لأنه هلك فوقه واحد . وللرابع بكمالها .

تنبيه : حكى المصنف هنا : ما روي عن علي رضي الله عنه ، فيما إذا خر رجل في زبية أسد فجذب آخر إلى آخره . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وجماعة . وذكر في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم : هذه المسألة . ثم قالوا : ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة . فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا . فهي الصورة التي قضى فيها علي رضي الله عنه . فصورة علي رضي الله عنه التي حكاها هؤلاء ، جزم بها وبحكمها في المحرر ، والحاوي الصغير . مع حكايتهما الخلاف في مسألة المصنف ، وقدم ما جزما به في الرعايتين ، وغيره . وأما صاحب الفروع : فإنه ذكر المسألة الأولى ، وهي مسألة المصنف . وذكر الخلاف فيها . ثم قال : وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الحفرة ، فوقع أربعة متجاذبين فظاهره : إجراء الخلاف في المسألتين ، وأنهما في الخلاف سواء . وهو أولى . ويدل عليه كلام المصنف ، وصاحب الهداية ، وغيرهما . لكونهم جعلوا ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك . والله أعلم .

فائدة : ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : أن ستة تغاطسوا في الفرات فمات واحد . فرفع إلى علي رضي الله عنه ، فشهد رجلان على ثلاثة ، وثلاثة على [ ص: 49 ] اثنين ، فقضى بخمسي الدية على الثلاثة ، وبثلاثة أخماسها على الاثنين . ذكره الخلال وصاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية