قوله ( وفي 
الحلل روايتان ) .  
[ ص: 59 ] وأطلقهما 
ناظم  المفردات . إحداهما : ليست أصلا في الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع والرواية الثانية : هي أصل أيضا . نصرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه . قال 
الزركشي    : هي اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وكثير من أصحابه : 
الشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  ، 
والشيرازي  ، وغيرهم ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الحلل كغير الإبل من الأصول . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . قوله ( 
وقدرها مائتا حلة ) . يعني : على القول بأنها أصل . كل حلة بردان . هكذا أطلق أكثر الأصحاب . قال 
ابن الجوزي  في المذهب : كل حلة بردان جديدان من جنس وقال أيضا في كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : الحلة ثوبان إزار ورداء . ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها . هذا كلامه . ولم يقل : من جنس .