قوله ( فإن كان 
القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) .  
[ ص: 60 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
والشيرازي  ، 
وابن البنا  ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : هذا أشهر الروايتين وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، رجحها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الانتصار ، وجزم به في العمدة ، واختاره 
الزركشي    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . وذكر في الروضة رواية : العمد أثلاثا . وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من حمل العاقلة : أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان ، على ما يأتي . قوله في صفة الخلفة ( في بطونها أولادها . وهل يعتبر كونها ثنايا ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح 
ابن منجا  ، 
والزركشي    . 
أحدهما : لا يعتبر ذلك . وهو المذهب . وهو الذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وصححه في النظم ، وقدمه في الفروع . 
والوجه الثاني : يعتبر . وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، على ما تقدم في الأضحية .  
[ ص: 61 ] صححه في التصحيح . وبه قطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع . وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، إلى بازل عام . وله سبع سنين .