صفحة جزء
قوله ( وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر : ما نقصه ، وإن كان مقدرا من الحر : فهو مقدر من العبد من قيمته . ففي يده نصف قيمته . وفي موضحته نصف عشر قيمته ، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) . [ ص: 67 ] هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع في أول " كتاب الغصب " ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، واختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي وأصحابه . قال الزركشي : هذا المذهب . وعنه : أنه يضمن بما نقص مطلقا ، اختاره الخلال ، والمصنف ، وصاحب الترغيب ، والشارح ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين رحمهم الله . وغيرهم . قلت : وهو الصواب وجزم به في الوجيز ، وقال : إلا أن يكون مغصوبا . وقد تقدم هناك ، وقدمه في المحرر ، وصححه في الغصب ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك . وعنه : إن كانت جراحة عن إتلاف : ضمنت بالتقدير . وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية : ضمنت بما نقص . فعلى هذه : متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب : لزمه أكثر الأمرين . وإن قطعها أجنبي : ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته ، والقرار على الجاني . وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة . وأطلقهن في المحرر في " باب مقادير الديات " والحاوي الصغير . فعلى المذهب : لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر ، إلا أنها في شيء فيه [ ص: 68 ] مقدر كما لو جنى على رأسه ، أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح . وإليه ميل المصنف ، والشارح ، وابن رزين . وقيل : إن نقص أكثر من أرشها : وجب نصف عشر قيمته . وأطلقهما الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية