صفحة جزء
قوله ( ومن نصفه حر : ففيه نصف دية حر ، ونصف قيمته . وهكذا في ) ( جراحه ) . وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر . أما على الرواية الأخرى : ففي لسانه : نصف دية حر ، ونصف ما نقص . وتقدم حكم القود بقتله في " باب شروط القصاص " .

التالي السابق


الخدمات العلمية