صفحة جزء
الرابع : قوله ( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ) . مراده بالمعيب : أن يكون عيبا يرد به في البيع . ولا يقبل خصي ونحوه . وقال في الترغيب : وهل المرعي في القدر وقت الجنابة ، أو الإسقاط ؟ فيه وجهان . ومع سلامته وعيبها : هل تعتبر سليمة ، أو معيبة ؟ في الانتصار احتمالان . قوله ( ولا من له دون سبع سنين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا قول جمهور الأصحاب . منهم : القاضي . وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . [ ص: 71 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والرعايتين ، والحاوي ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت : والغرة من له سبع سنين إلى عشر . وقيل : يقبل من له دون سبع . وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله المصنف ، والشارح . وقال في التبصرة : في جنين الحرة : غرة سالمة ، لها سبع سنين . وعنه : بل نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية