الرابع : قوله 
  ( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ) . مراده بالمعيب : أن يكون عيبا يرد به في البيع . ولا يقبل خصي ونحوه . وقال في الترغيب : 
وهل المرعي في القدر وقت الجنابة ، أو الإسقاط ؟ فيه وجهان . ومع سلامته وعيبها : هل تعتبر سليمة ، أو معيبة ؟ في الانتصار احتمالان . قوله ( ولا من له دون سبع سنين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال 
الزركشي    : هذا قول جمهور الأصحاب . منهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم .  
[ ص: 71 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والرعايتين ، والحاوي ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى في موضع 
قلت    : والغرة من له سبع سنين إلى عشر . وقيل : يقبل من له دون سبع . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وقال في التبصرة : في جنين الحرة : غرة سالمة ، لها سبع سنين . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بل نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه .