صفحة جزء
قوله ( وإن كان الجنين مملوكا : ففيه عشر قيمة أمه ، ذكرا كان ، أو أنثى ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . نقل حرب : فيه نصف عشر أمه يوم جنايته . ذكره أبو الخطاب في الانتصار ، وابن الزاغوني في الواضح ، وابن عقيل . وخرج المجد : أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يضمن إلا الجنين فقط . وهو المذهب . قال في القواعد : ولم يذكر القاضي سواه . وقيل : يجب معها ضمان نقصها . وقيل : يجب ضمان أكثر الأمرين . وهن احتمالات في المغني .

فائدة : قال المصنف ، والشارح : الواجب من ذلك يكون نقدا . وقيل : قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها ، وقدماه ونصراه ، وجزم به في المحرر ، والفروع . [ ص: 72 ] وخرج المصنف ، والشارح وجها . تكون قيمة الأم يوم الإسقاط . [ تنبيه : قوله ( ففيه عشر قيمة أمه ) . يعني : إذا تساوتا في الحرية والرق . وإلا فبالحساب ، إلا أن تكون دية أبيه أو هو أعلى منها دية . فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين ، كمجوسية تحت نصراني . أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا ، أو جنين مسلم من كتابية زوجها مجوسي . فيعتبر عشر الأم لو كانت على ذلك الدين . وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا بقوله ( وإن كان أحد أبويه كتابيا ، والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما دية ) ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية