قوله ( وإن 
جنى العبد خطأ   : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في " باب الرهن " . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه ، فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن " . قال 
الزركشي  وغيره : يخير بين فدائه وبيعه في الجناية . 
تنبيه : قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب : أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال 
ابن منجا    : هذا المذهب وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والفروع .  
[ ص: 79 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش ، اختاره 
أبو بكر  كأمره بالجناية أو إذنه فيها . نص عليهما . وأطلقهما في المحرر . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن 
أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها . بحلاف ما إذا لم يعلم . نقله 
ابن منصور  ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وصححه 
الناظم    . ونقل 
حرب    : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان غير عالم . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان قبل العتق .