صفحة جزء
قوله ( وإن جنى العبد خطأ : فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته ، أو أرش جنايته ، أو تسليمه ليباع في الجناية ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها . وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في " باب الرهن " . وعنه : يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه ، فيخير بين الثلاثة . وتقدم ذلك محررا في " باب الرهن " . قال الزركشي وغيره : يخير بين فدائه وبيعه في الجناية .

تنبيه : قوله " فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته " الصحيح من المذهب : أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته . قال ابن منجا : هذا المذهب وجزم به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والفروع . [ ص: 79 ] وعنه : إن اختار فداءه فداه بكل الأرش ، اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها . نص عليهما . وأطلقهما في المحرر . وعنه : رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته ، وإن جاوزت دية المقتول . وعنه : إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها . بحلاف ما إذا لم يعلم . نقله ابن منصور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، وصححه الناظم . ونقل حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضا . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان غير عالم . وقيل : يلزمه جميع أرشها ، ولو كان قبل العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية