فائدة : لو 
قتل العبد أجنبي ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف الكبير : يسقط الحق كما لو مات . وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في " كتاب الروايتين " 
والآمدي  روايتين . إحداهما : يسقط الحق . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : نقلها 
مهنا  ، لفوات محل الجناية . الثانية : لا يسقط نقلها 
حرب    . واختارها 
أبو بكر  ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله . وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .