صفحة جزء
قوله ( فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله ، وقال : بعه أنت . فهل يلزمه ذلك ؟ على روايتين ) . [ ص: 80 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والزركشي . إحداهما : لا يلزمه . فيبيعه الحاكم . قال في الخلاصة : لم يلزمه على الأصح ، وصححه في التصحيح . قلت : وهو الصواب . والرواية الثانية : يلزمه . قال في الرعايتين : يلزمه على الأصح وقدمه في الحاويين ، والفائق في الرهن . وتقدم ذلك في أواخر الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية