صفحة جزء
قوله ( وإن جنى عمدا ، فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح .

إحداهما : لا يملكه بغير رضاه . وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذه أصح وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

والرواية الثانية : يملكه بغير رضاه ، جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . وذكر ابن عقيل ، وصاحب الوسيلة رواية : بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه . [ ص: 81 ] وينبني عليه : لو وطئ الأمة . ونقل مهنا : لا شيء عليه . وهي له وولدها . فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات . ذكره في المحرر ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية