صفحة جزء
تنبيهان . أحدهما : في قول المصنف ( وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان ) تساهل . إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل ، بل لم تنعقد بالكلية .

الثاني : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام والأصح الثاني .

فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ، ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا على ما تقدم ، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط . إذا وجد فيه ، كترك القيام ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام بمتنفل ، إذا قلنا : لا يصح الفرض ، والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه ، صح نفلا في الصحيح من المذهب ، وإلا فالخلاف ، وهي فائدة حسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية