صفحة جزء
قوله ( فإن قطع بعض اللسان ، فذهب بعض الكلام : اعتبر أكثرهما . فلو ذهب ربع اللسان ) ونصف الكلام ( أو ربع الكلام ) ونصف اللسان ( وجب نصف الدية ) بلا نزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية