صفحة جزء
قوله ( وإن نوى الإمامة صح في النفل ) يعني : إذا أحرم منفردا ، ثم نوى الإمامة ، فإنه يصح في النفل . وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره المصنف ، والشيخ تقي الدين ، والمجد في شرحه وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والإفادات ، وشرح ابن منجى قال في الفروع : وهو المنصوص ، وعنه لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال المجد : اختاره القاضي ، وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية ، والمجد في شرحه ، وهو من المفردات ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم قوله ( ولم تصح في الفرض ) وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال في الفروع ، والمجد : اختاره الأكثر [ ص: 30 ] وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمجد في شرحه ، وغيرهم . وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية