صفحة جزء
قوله ( وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية . وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية