صفحة جزء
قال المصنف ( ويحتمل أن يصح ، وهو أصح عندي ) ، وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف ، والشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والكافي ، وابن تميم ، وقال ابن عقيل في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة . قال في الرعاية الكبرى : وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه ، فوجهان في الصحة .

وقيل : روايتان ، وعنه يصح في النفل فقط نص عليه ، وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة ، فجاء وركع معه صح نص عليه ، وإلا فلا يصح ، وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح ، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان ، وقيل : إن لم يركع معه أحد ، وإلا صلى وحده ، وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية