صفحة جزء
فوائد . الأولى : لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم : صح ، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما ، وقيل : إن ظنهما وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، وقيل : يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب : وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان قال الشيخ تقي الدين : إن عين وقصده خلف من حضر ، وعلى من حضر : صح ، وإلا فلا .

الثانية : إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا ; لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها ، بدليل السهو ، وعلمه بحدثه ، وعنه تبطل ، وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب الثالثة : تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح [ ص: 31 ] من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع ، والمجد في شرحه : اختاره الأكثر ، وعنه لا تبطل صححه ابن تميم ، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع . وقال والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين ، وقال القاضي : تبطل بترك فرض من الإمام ، وفي منهى عنه ، كحدث : عنه روايتان ، وقال المصنف : تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن ، أو تعمد مفسد ، وإلا فلا ، على أصح الروايتين

التالي السابق


الخدمات العلمية