صفحة جزء
قوله ( وتحمل جناية الخطإ على الحر إذا بلغت الثلث ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم قريبا رواية أبي طالب . وقوله ( وقال : أبو بكر : لا تحمل شبه العمد . ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ) . اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد : هل تحمله العاقلة أم لا ، والصحيح من المذهب : أنها تحمله ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمصنف في المقنع ، في أول " كتاب الديات " والمنور ، وغيرهم . [ ص: 129 ] وقدمه في المحرر ، والنظم وصححه والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال أبو بكر : لا تحمل شبه العمد . ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الرعايتين : ولا تحمل شبه عمد في الأصح . إذا علمت ذلك : فكان الأولى أن يأتي المصنف بالواو قبل . قال أبو بكر : لتظهر المغايرة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال أبو بكر مرة : يكون في مال القاتل حالا ، وقدمه في التبصرة كغيره . وذكر أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا . وقال في التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في حال الجاني في ثلاث سنين . قوله ( وما يحمله كل واحد من العاقلة : غير مقدر ، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم . فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال أبو بكر : يجعل على الموسر نصف دينار ، وعلى المتوسط ربعا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

فائدة : الموسر هنا : من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه . كالحج وكفارة الظهار . [ ص: 130 ] قوله ( وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة ، أم لا ؟ على وجهين ) . يعني : على قول أبي بكر . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : يتكرر . فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار . قال في الكافي : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة . فيتكرر بالحول كالزكاة .

والوجه الثاني : لا يتكرر . فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير . وعلى المتوسط ربع دينار لا غير . قاله ابن منجا وغيره . قال في الكافي : لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا . انتهى . قلت : إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر . كذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث : تكرر وإلا فلا وقدمه ابن رزين في شرحه . قوله ( ويبدأ بالأقرب فالأقرب ) . كالعصبات في الميراث . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في النظم ، والفروع ، وصححه في الشرح ، وغيره . [ ص: 131 ] وقال في الواضح ، والمذهب ، والترغيب : يبدأ بالآباء ، ثم بالأبناء . وقيل : مدل بأب كالأخوة وأبنائهم . والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين قدمه ناظم المفردات . ذكره في كتاب النكاح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وذكر ابن عقيل الأخ للأب : هل يساوي الأخ للأبوين ؟ على روايتين . وخرج منها مساواة بعيد لقريب . وقال في الترغيب : لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة ، بخلاف عصبة النسب . قال في الفروع : كذا قال . ونقل حرب : والمولى يعقل عنه عصبة المعتق .

فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب . وقيل : يبعث إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية