صفحة جزء
قوله ( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال في الروضة : دية الخطإ في خمس سنين ، في كل سنة خمسها . وذكر أبو الفرج : ما تحمله العاقلة يكون حالا . وتقدم ذلك . قوله ( وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة ) وهذا بلا نزاع . قوله ( وإن كان الواجب ثلث الدية كأرش الجائفة وجب في رأس الحول ، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث ، وباقيه في رأس الحول الثاني ) . وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل . [ ص: 132 ] وإن كان الواجب أكثر من الثلثين : وجب الثلثان في السنتين ، والباقي في آخر الثالثة . قوله ( وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك ) . يعني : يجب ثلثاها في رأس الحول الأول . وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني . وهو المذهب .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس ، وإن كانت أقل من دية الرجل الحر المسلم ، واختاره القاضي في خلافه وأصحابه . قوله ( وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه ، فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث ) . وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعدما استهل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : يؤخذ الكل في ثلاث سنين .

فائدة : لو قتل شخص اثنين : لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه وبصره [ ص: 133 ] وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع . وقيل : يجب دية الاثنين في ست سنين . قوله ( وابتداء الحول في الجرح : من حين الاندمال ، وفي القتل : من حين الموت ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع . قال في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي : ابتداؤه في القتل الموحي والجرح إن لم يسر عن محله من حين الجنابة .

فائدة : من صار أهلا عند الحول : لزمه ما تحمله العاقلة ، على أصح الوجهين . قاله في الفروع ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية