صفحة جزء
قوله ( وفي القتل العمد وشبهه : روايتان ) وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما . أما العمد : فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي ، وولده أبو الحسين ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه ، والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد . [ ص: 137 ] وقدمه في الرعاية الكبرى . وعنه : تجب ، اختارها أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . قال الزركشي : وزعم القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار الخرقي . قال : وليس في كلامه ما يدل على ذلك . وكذا قال في الهداية ، والفروع : إنه اختيار الخرقي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب الكفارة به ، نص عليه ، واختاره الشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهما ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الفروع : ويلزم على الأصح . قال المصنف : لا أعلم لأصحابنا في شبه العمد في وجوب الكفارة قولا . ومقتضى الدليل وجوب الكفارة .

والرواية الثانية : لا تجب كالعمد . قال المصنف والشارح : اختارها أبو بكر ، وظاهر كلام المصنف : أنها اختيار أبي بكر ، والقاضي . وكذا قال ابن منجا والذي حكاه الأصحاب فيها : إنما هو اختيار أبي بكر فقط . فلعل المصنف اطلع على أنه اختيار القاضي في موضع من كلامه . [ ص: 138 ] تنبيه : قال الزركشي : وقد وقع لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد . وهو ذهول . فقد قال في المغني : لا أعلم لأصحابنا فيه قولا . قال ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا . قال الشارح بعد حكاية كلامه في المغني : وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد ; لأن ديته مغلظة ، فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب . انتهى . قلت : وهذا الصواب . وقد ذكر هذه الرواية الناظم ، وابن حمدان في رعايتيه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ولم يتعرضوا للنقل فيها . لكن قال الناظم : هي بعيدة . وقد عللها الشارح ، فقال : لأن ديته مغلظة . فكانت كالعمد .

فائدتان إحداهما : من لزمته كفارة ، ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال . ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله . الثانية : نقل مهنا : القتل له كفارة . والزنا له كفارة . ونقل الميموني : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية