الرابعة : لو 
أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أسر   : يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل 
ابن منصور    : إذا 
قتل وزنى ، ودخل دار الحرب ، فقتل أو زنى أو سرق : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . ونقل 
صالح  وابن منصور    : إن 
زنى الأسير أو قتل مسلما   : ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل 
أبو طالب    : لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام : لم يجب عليه هناك حكم