صفحة جزء
قوله ( ويثبت الإحصان للذميين ) . وكذا للمستأمنين . فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب . ولزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب . وعنه : إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ، اختاره ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . ولا يسقط بإسلامه . قال في المحرر : نص عليه .

تنبيه : شمل كلامه كل ذمي . فدخل المجوسي في ذلك . وتبعه المجد وغيره على ذلك . وقال في الرعاية : لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية