صفحة جزء
قوله ( وإن زنى الحر غير المحصن : جلد مائة جلدة . وغرب عاما إلى مسافة القصر ) . وهذا المذهب ، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة . قال في الفروع : هذا المذهب . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وعنه : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير وعنه : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ، ومع تعذره لدونها . وعنه : يغربان أقل من مسافة القصر . وعنه : لا يجب غير الجلد . نقله أبو الحارث ، والميموني . قاله في الانتصار . [ ص: 174 ] وقدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله : لا يجمع بينهما ، إلا أن يراه الإمام تعزيرا . قال الزركشي : تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ، ومع تعذره : هل تنفى كذلك ، أو إلى ما دونها ؟ فيه روايتان . هذه طريقة القاضي ، وأبي محمد في المغني . وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا . وتبعه أبو محمد في الكافي ، والمقنع . وعكس المجد طريقة المغني . فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها . أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية