صفحة جزء
قوله ( ومن أتى بهيمة : فعليه حد اللوطي عند القاضي ) . وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، ونظم المفردات . وهو منها ، واختاره الشيرازي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، واختار الخرقي ، وأبو بكر : أنه يعزر . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل ، والمذهب ، والشرح . قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية . وإن سلمنا في رواية ، فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة ، بخلاف اللواط . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد ، مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به . وظاهره : يجب ذلك وإن لم يجب الحد . قال في الفروع : وهذا هو المشهور . والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب . انتهى .

قوله ( وتقتل البهيمة ) . هذا الصحيح من المذهب . [ ص: 179 ] قال في الفروع : وتقتل البهيمة على الأصح ، وقطع به الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم ، واختارهالشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . قال أبو بكر : الاختيار قتلها . فإن تركت فلا بأس . انتهى .

وعنه : لا تقتل ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وأطلقها في الرعايتين . وقيل : إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا .

تنبيه : محل الخلاف عند صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : إذا قلنا إنه يعزر . فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي : فإنها تقتل قولا واحدا . واقتصر عليه الزركشي ، وظاهر كلام الشارح وجماعة : أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر ، أو حده كحد اللوطي . فائدتان إحداهما : لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه .

الثانية : قيل في تعليل قتل البهيمة : لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها . وروى ابن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال { من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه . واقتلوا البهيمة . قالوا : يا رسول الله ، ما بال البهيمة ؟ قال : لئلا يقال : هذه هذه } . [ ص: 180 ] وقيل في التعليل : لئلا تلد خلقا مشوها . وبه علل ابن عقيل في التذكرة . وقيل : لئلا تؤكل . أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في تعليله .

التالي السابق


الخدمات العلمية