صفحة جزء
قوله ( فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط . [ ص: 181 ] أحدها : أن يطأ في الفرج ، سواء كان قبلا أو دبرا . وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج ) . مراده بالحشفة : الحشفة الأصلية من فحل أو خصي . أو قدرها عند العدم . ومراده بالفرج : الفرج الأصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية