فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لو 
أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ، ذكره في الفروع وغيره . تنبيه : يستثنى من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة . فإنه لا يجوز 
ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور ; لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ، وذكر 
ابن البنا  في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ، ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره .  
[ ص: 37 ] قوله ( وإن كان لغير عذر لم يصح ) قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستحلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر ، لم يصح في هذه المسألة ، ومسألة الاستخلاف ; لأن المسألتين في المغني واحدة . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وذكر بعضهم في 
الاستخلاف لغير عذر روايتين . انتهى . وقال 
الشارح    : وإن كان لغير عذر ، لم يصح إذا 
انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر   .