صفحة جزء
قوله ( فإن وطئ دون الفرج ، أو أتت المرأة المرأة ) أي تساحقتا ( فلا حد عليهما ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة : يحتمل وجوب الحد للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية