صفحة جزء
قوله ( فصل الثاني : انتفاء الشبهة . فإن وطئ جارية ولده ) فلا حد عليه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : عليه الحد . قال جماعة من الأصحاب : ما لم ينو تملكها .

تنبيه : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . فإن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان . تقدمتا في باب الهبة . فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية