صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ ميتة ، أو ملك أمه ، أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد ، أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد ، اختاره أبو بكر ، والناظم ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 184 ] ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر : هو قول الأوزاعي ، وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية ، فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل يحد حدين للزنا ، وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها ، فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز .

والوجه الثاني : عليه الحد . قال القاضي ، قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم الناظم ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وناظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية