قوله ( وإن 
وطئ ميتة ، أو 
ملك أمه ، أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد ، أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا 
وطئ ميتة   : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب 
الأدمي  ، وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد ، اختاره 
أبو بكر  ، 
والناظم  ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .  
[ ص: 184 ] ونقل 
عبد الله    : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال 
أبو بكر    : هو قول 
الأوزاعي  ، وأظن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله  أشار إليه . وأثبت 
ابن الصيرفي  فيه رواية ، فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل يحد حدين للزنا ، وللموت . وأما إذا 
ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها ، فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه ، اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز . 
والوجه الثاني : عليه الحد . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم 
الناظم  ، وجزم به في المنور ، ومنتخب 
الأدمي  ، 
وناظم  المفردات . وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .