الثاني : قوله ( أو 
وطئ في نكاح مجمع على بطلانه   ) . بلا نزاع . إذا كان عالما . وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك ، فقال جماعة من الأصحاب : إن كان يجهله مثله فلا حد عليه . وأطلق جماعة يعني : أنه حيث ادعى الجهل بتحريم ذلك فلا حد عليه . وقاله 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقدمه في المغني ، وجزم به في الشرح . وقال 
أبو يعلى الصغير    : أو ادعى أنه عقد عليها : فلا حد . نقل 
مهنا    : لا حد ولا مهر بقوله " إنها امرأته " وأنكرت هي . وقد أقرت على نفسها بالزنا . فلا تحد حتى تقر أربعا .