صفحة جزء
[ ص: 186 ] فائدة : لو وطئ في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقال المصنف في " باب الخيار في البيع " قاله أصحابنا . وعنه : لا حد عليه ، اختاره المصنف ، والشارح ، والمجد ، والناظم ، وصاحب الحاوي ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وتقدم ذلك في كلام المصنف في خيار الشرط مستوفى . فليعاود . ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من وطئ في عقد فضولي . وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة ، واختار المجد : أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكي رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية