صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول ) . هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود . وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف ، وغيره . وعنه : تقبل . وهو المذهب . على ما يأتي في " باب شروط من تقبل شهادته " محررا مستوفى . [ ص: 191 ] قوله ( ويصفون الزنا ) . يقولون " رأيناه غيب ذكره أو حشفته ، أو قدرها في فرجها " ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ، ولا المزني بها على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن حامد ، وغيره . ومال إليه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقيل : يعتبر ذلك ، اختاره القاضي . وأطلقهما الزركشي . ولا يشترط ذكر الزمان ، قولا واحدا عند المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وقال الزركشي : وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا . قوله ( ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . سواء صدقهم أو لا ، نص عليه . وعنه : لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية