صفحة جزء
قوله ( فإن كانوا فساقا ، أو عميانا ، أو بعضهم : فعليهم الحد ) هذا المذهب . قال القاضي : هذا الصحيح . قال في الكافي : هذا أصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : لا حد عليهم كمستور الحال . ذكره المصنف ، والشارح . وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : يحد العميان خاصة . . وأطلقهن الشارح . ونقل مهنا : إن شهد أربعة على رجل بالزنا ، وأحدهم فاسق ، فصدقهم : أقيم عليه الحد .

تنبيه : قوله ( وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء ) . هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها . فأما على الرواية الأخرى : فلا حد ، ولا لعان بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية