صفحة جزء
قوله ( وإن شهد أربعة على رجل : أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود : أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه . وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمحرر ، والفروع . إحداهما : يحد الشهود الأولون للزنا . وهو الصحيح من المذهب . قال الناظم : هذا الأشهر ، واختاره أبو بكر [ ص: 199 ] وصححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في المستوعب . والرواية الثانية : لا يحدون للزنا ، اختاره أبو الخطاب ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، وشرح ابن رزين . وعلى كلا الروايتين : يحدون للقذف على إحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يحدون للقذف . وهو ظاهر كلام المصنف ، قدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية