قوله ( 
وهل يشترط البلوغ ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وشرح 
ابن منجا  ، 
والزركشي  ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يشترط بلوغه . بل يكون مثله يطأ أو يوطأ . وهو المذهب . قال 
أبو بكر    : لا يختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  رحمه الله : أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة ، أو اثنتي عشرة سنة . قال في الترغيب : هذه أشهرهما . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما يجب الحد ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ونظم المفردات ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافاتهم 
والشيرازي  ، 
وابن البناء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في التذكرة . وهو مقتضى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وقدمه في الهادي ، والنظم ، والرعايتين ، وإدراك الغاية ، والحاوي الصغير  
[ ص: 205 ] وهو من مفردات المذهب ، والرواية الثانية : يشترط البلوغ . قال في العمدة ، والمنور ، ومنتخب 
الأدمي  ، ونهاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    : والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف . وقيل : إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة . فعلى المذهب : لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده . وعلى المذهب أيضا : يشترط أن يكون الغلام ابن عشر ، والجارية بنت تسع . كما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  بعد ذلك . وقاله الأصحاب .