فائدة : لو 
قذف عاقلا فجن ، أو أغمي عليه قبل الطلب   : لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب . فإن كان قد طالب ثم جن ، أو أغمي عليه : جازت إقامته . ولو 
قذف غائبا   : اعتبر قدومه وطلبه ، إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته . . فيقام . على المذهب . وقيل : لا يقام ; لاحتمال عفوه . قاله 
الزركشي    .