صفحة جزء
فائدة : لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف ، فقال القاضي يقبل قول القاذف . فإن أقاما بينتين ، وكانتا مطلقتين ، أو مؤرختين تاريخين مختلفين : فهما قذفان . موجب أحدهما : التعزير ، والآخر : الحد . [ ص: 206 ] وإن بينا تاريخا واحدا ، وقالت إحداهما : وهو صغير . وقالت الأخرى : وهو كبير ، تعارضتا وسقطتا . وكذلك لو كان تاريخ بينة المقذوف قبل تاريخ بينة القاذف . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قوله ( وإلا خرج على الروايتين ) . يعني المتقدمتين في اشتراط البلوغ وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية