صفحة جزء
قوله ( وإن قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب .

والرواية الثانية : لا يحد .

تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . وعنه : يحد . [ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة ، خلافا ومذهبا . قاله المجد ، والناظم ، وابن حمدان ، وغيرهم ، وقدم المصنف ، والشارح هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار أبو بكر : أنه لا يحد .

الثانية : لو قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره أبو الخطاب ، وغيره . قال الزركشي : هذا أصح الروايتين وأنصهما . وعنه : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله ابن منصور : رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) . [ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والزركشي ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، وابن البناء وصححه في التصحيح ، وابن منجا في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره .

والوجه الثاني : يحد ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره الخرقي . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة : فوجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية