قوله ( وإن 
قال لحرة مسلمة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك   : فعليه الحد ) . وإن لم يثبت وأمكن : فروايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . إحداهما : يحد . وهو الصحيح . قال في الرعايتين : حد على الأصح ، وقدمه في الحاوي الصغير ، وجزم به في المستوعب . 
والرواية الثانية : لا يحد . 
تنبيه : مفهوم قوله " وإن لم يثبت وأمكن " أنه إذا ثبت لا يحد . وهو صحيح . قال في الرعايتين : وإن لم يثبتا : لم يحد . على الأصح . وكذا قال في الحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحد .  
[ ص: 207 ] فوائد إحداها : وكذا الحكم لو 
قذف مجهولة النسب ، وادعى رقها ، وأنكرته ولا بينة ، خلافا ومذهبا . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، 
والناظم  ، 
وابن حمدان  ، وغيرهم ، وقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  هنا : أنه يحد ، وصححه في الرعايتين ، وقدمه في الحاوي . وهو المذهب ، واختار 
أبو بكر    : أنه لا يحد . 
الثانية : لو 
قال : زنيت وأنت مشركة . فقالت : أردت قذفي بالزنا والشرك معا . فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة   : فالقول قول القاذف ، على الصحيح من المذهب ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، وغيره . قال 
الزركشي    : هذا أصح الروايتين وأنصهما . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يحد ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح ، والنظم الثالثة : لو 
قال لها : يا زانية . ثم ثبت زناها في حال كفرها   : لم تحد على الصحيح من المذهب . كثبوته في إسلام ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في المبهج : إن قذفه بما أتى في الكفر : حد لحرمة الإسلام . وسأله 
ابن منصور    : 
رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية ؟ قال : يحد . قوله ( وإن كانت كذلك ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، فأنكرها : فعلى وجهين ) .  
[ ص: 208 ] وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، 
والزركشي  ، والمستوعب . أحدهما : لا يحد ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية ، 
وابن البناء  وصححه في التصحيح ، 
وابن منجا  في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، وغيره . 
والوجه الثاني : يحد ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في المستوعب : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وقال في الفروع : ويتوجه مثله إن أضافه إلى جنون . وقال في الترغيب : إن كان ممن يجن : لم يحد بقذفه . وقال في المغني ، والشرح : إن 
ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه ، فأنكر وعرف له حالة جنون وإفاقة   : فوجهان .